رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد.
الإجراءات الإدارية:
يسلم الموظف الشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه
أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل أو ثلاثة أيام بالنسبة
للعاملين بالوسط القروي ، وينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب
مختص مع تحديد مدتها في ثلاثة أو ستة أشهر مع الإشارة الصريحة إلى أن
الوضعية الصحية للمعني بالأمر تستدعي تخويله إحدى الرخصتين حسبما جاء به
المرسوم رقم 2.94.279 الصادر بتاريخ 1995.7.4 .
تسلم الإدارة وصلا
باستلام الشهادة الطبية للموظف أو أحد أقاربه والذي يجب أن يتضمن عنوان محل
إقامة المعني بالأمر خلال مدة الرخصة المرضية.
تعمل الإدارة فور التوصل بالشهادة الطبية على إرسالها إلى المجلس الصحي في ظرف لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل بها بإرسالية.
يقوم المجلس الصحي بالبت في الشهادة الطبية طبقا للمرسوم أعلاه بواسطة مقرر.
تنجز الإدارة بعد بت المجلس الصحي بالموافقة القرار المجسد لتلك الوضعية وترسله إلى مصالح الخزينة العامة.
في حالة عدم مصادقة المجلس الصحي على الشهادة الطبية يتعين إيقاف إجراءات الاستفادة من الرخصة المرضية .
في حالة شفاء المعني بالأمر تباشر الإدارة إجراءات إعادة الإدماج :
• يدلي المعني بالأمر بشهادة الشفاء مسلمة من طرف طبيبه المعالج.
• يستأنف عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة.
في حالة عدم الشفاء، يدلي بشهادة طبية تمدد رخصته المرضية لمدة ثلاثة أو
ستة أشهر يسلمها لرئيسه المباشر ابتداء من تاريخ نهاية الرخصة السابقة.
لا تتعدى مدة رخصة المرض الطويلة الأمد خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال
الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ونصفها في السنتين الأخيرتين، وثلاث سنوات
بالنسبة لرخصة المرض المتوسطة الأمد، منها سنتان بمجموع الأجرة وسنة واحدة
بنصف الأجرة.
عند استنفاد الموظف لمدة إحدى الرخصتين ولم يستطع
مزاولة العمل نظرا لظروفه الصحية يمكنه تمديد الرخصة، حيث يجعل في وضعية
الاستيداع الحتمي بدون أجرة لمدة أقصاها 3 سنوات بعد إدلائه بشهادات طبية
تكون مددها 3 أو 6 أشهر إلى أن يصير قادرا على استئناف العمل (الإدلاء
بشهادة الشفاء).
في حالة عدم الشفاء، يمكن للموظف الإدلاء بشهادة طبية
تثبت عجزه عن العمل قصد استفادته من حقوقه المعاشية وذلك بعد موافقة
المجلس الصحي على هذه الشهادة .
تعد الإدارة على إثر العجز النهائي للموظف قرار الإحالة على التقاعد الحتمي ويحال على مصالح الخزينة العامة.