الأمل القادم المديرة العامة
رقم العضوية : 1 عدد المساهمات : 644 نقاط التقييم : 6861 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 48 الموقع : منتدى أحلى الأمهات
| موضوع: ما لا ينفع المسلم بعد وفاته الأحد 23 أكتوبر 2011, 15:50 | |
| ما لا ينفع المسلم بعد وفاته
لطم الخدود وشق الجيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من شقَّ الجيوب، وضرب الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية» (متفق عليه). ولقوله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» (رواه مسلم) قال الإمام ابن القيم: «وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السكون، والرضى بقضاء الله، والحمد لله والاسترجاع، ويبرأ ممن خرّق لأجل المصيبة ثيابه، أو رفع صوته بالندب والنياحة، أو حلق لها شعره» (زاد المعاد 1/527). ومعنى الإسترجاع قوله : «إنا لله وإنا إليه راجعون» تلقين الميت والقراءة على القبر التلقين هو تذكير الميت بعد دفنه بالشهادتين وما سوف يسأل عنه «من ربك، ما دينك، من نبيك.. الخ» (الدرر السنية 5/86، الروض 3/123). قال ابن القيم: «ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجلس يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم، وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة فهذا حديث لا يصح رفعه.. ولم يكن من هديه أن يجتمع للغداء، ويقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة» (زاد المعاد 1/523 ـ 527) بتصرف. قراءة «الفاتحة»، و«يس» وغيرهما قراءة الفاتحة للموتى وقراءة «يس» على المقابر وقراءة «قل هو الله أحد» إحدى عشر مرة من البدع (أحكام الجنائز للألباني 325). قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا تشرع قراءة «يس» ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا غير الدفن ولا تشرع القراءة في القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا خلفاؤه الراشدون، كل ذلك بدعة» (فتاوى إسلامية 1/52). وقال الشيخ ابن عثيمين: «قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصاً من السنة، وعلى هذا فلا تقرأ، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، حتى يقوم دليل على ثبوتها، وأنها من شرع الله عز وجل» (فتاوى إسلامية 2/52). وضع الشجر، أو جريد النخل على القبور قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا يشرع غرس الشجر على القبور، لا الصبار ولا غيره، ولا زرعها بشعير أو حنطة، أو غير ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في القبور ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريدة، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم وبالقبرين لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما، وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئاً من القربات لم يشرعه الله عز وجل» (فتاوى اسلامية 2/52، وأحكام الجنائز للألباني 253). الأذان عند القبر قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «الأذان عند القبر بدعة منكرة، وما أنزل الله بها من سلطان، ولا فعله أحد ممن يقتدي به» (الدرر السنية 5/142). جعل المصاحف عند القبور للقراءة للأموات قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما جعل المصحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها أحد من السلف» (مجموع الفتاوى 24/301). وقف الأوقاف لتلاوة القرآن، والنوافل، والذكر، وتثويبه للميت قال الألباني: «من البدع وقف الأوقاف سيّما النقود لتلاوة القرآن العظيم، أو لأن يصلي نوافل، أو لأن يهلل، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره» (أحكام الجنائز 321) بتصرف. استئجار من يقرأ القرآن للأموات قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «استئجار الناس ليقرءوا -أي القرآن- ويهدوه إلى الميت، ليس بمشروع، ولا استحبه أحد من العلماء، وكذلك الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك أيضا. ولكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن، أو غيرهم، ينفعه ذلك باتفاق المسلمين، كذلك من قرأ القرآن محتسباً، وأهداه إلى الميت نفعه ذلك، فإنما يصل إلى الميت ثواب العمل، لا نفس العمل» (مجموع الفتاوى 24/300 ـ 316) بتصرف واختصار. الختمة على هيئة الاجتماع وتثويبها قال الشيخ ابن عثيمين: «اجتماع الناس في البيوت للقراءة على روح الميت لا أصل له، وما كان السلف الصالح -رضي الله عنهم- يفعلونه.. والاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن ووضع الطعام وما شابه ذلك فكلها من البدع» (فتاوى إسلامية 2/54) باختصار. رفع القبور وتجصيصها وغيرها من الأمور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا تمثالاً إلا طمسته» (رواه مسلم). وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ» (رواه مسلم). قال الإمام ابن القيم: «ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور، ولا بناؤها بآجر، ولا بحجر ولبن ولا تشييدها، ولا تطيينها، ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، وسنته تسوية هذه القبور المشرفة كلها» (زاد المعاد 1/524). فائدة : قال الشيخ السعدي رحمه الله : «المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء، لأن هذه هي التي يكون بها المحظور أما التي بقدر الإعلام، فإنها لا تكره» (الشرح الممتع 460/5) الذكرى الأربعينية أو التأبين الأصل فيها أنها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقاً، لا عند وفاته ولا بعد أسبوع، أو أربعين يوماً، أو سنة من وفاته، بل ذلك بدعة وعادة قبيحة كانت عند قدماء المصريين وغيرهم (فتاوى إسلامية 2/56، وأحكام الجنائز للألباني 323). تخصيص زيارة المقابر يوم وليلة العيد قال الشيخ ابن عثيمين: «الخروج إلى المقابر في ليلة العيد، ولو لزيارتها بدعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يخصص ليلة العيد، ولا يوم العيد لزيارة المقبرة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» (رواه النسائي بإسناد صحيح) فعلى المرء أن يتحرى في عباداته، وكل ما يفعله مما يتقرب به إلى الله عز وجل». (فتاوى إسلامية ـ 2/57 ـ والدرر السنية 5/160). ما لا ينفع الميت
لطم الخدود وشق الجيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من شقَّ الجيوب، وضرب الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية» (متفق عليه). ولقوله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» (رواه مسلم) قال الإمام ابن القيم: «وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السكون، والرضى بقضاء الله، والحمد لله والاسترجاع، ويبرأ ممن خرّق لأجل المصيبة ثيابه، أو رفع صوته بالندب والنياحة، أو حلق لها شعره» (زاد المعاد 1/527). ومعنى الإسترجاع قوله : «إنا لله وإنا إليه راجعون» تلقين الميت والقراءة على القبر التلقين هو تذكير الميت بعد دفنه بالشهادتين وما سوف يسأل عنه «من ربك، ما دينك، من نبيك.. الخ» (الدرر السنية 5/86، الروض 3/123). قال ابن القيم: «ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجلس يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم، وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة فهذا حديث لا يصح رفعه.. ولم يكن من هديه أن يجتمع للغداء، ويقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة» (زاد المعاد 1/523 ـ 527) بتصرف. قراءة «الفاتحة»، و«يس» وغيرهما قراءة الفاتحة للموتى وقراءة «يس» على المقابر وقراءة «قل هو الله أحد» إحدى عشر مرة من البدع (أحكام الجنائز للألباني 325). قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا تشرع قراءة «يس» ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا غير الدفن ولا تشرع القراءة في القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا خلفاؤه الراشدون، كل ذلك بدعة» (فتاوى إسلامية 1/52). وقال الشيخ ابن عثيمين: «قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصاً من السنة، وعلى هذا فلا تقرأ، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، حتى يقوم دليل على ثبوتها، وأنها من شرع الله عز وجل» (فتاوى إسلامية 2/52). وضع الشجر، أو جريد النخل على القبور قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا يشرع غرس الشجر على القبور، لا الصبار ولا غيره، ولا زرعها بشعير أو حنطة، أو غير ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في القبور ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريدة، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم وبالقبرين لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما، وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئاً من القربات لم يشرعه الله عز وجل» (فتاوى اسلامية 2/52، وأحكام الجنائز للألباني 253). الأذان عند القبر قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «الأذان عند القبر بدعة منكرة، وما أنزل الله بها من سلطان، ولا فعله أحد ممن يقتدي به» (الدرر السنية 5/142). جعل المصاحف عند القبور للقراءة للأموات قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما جعل المصحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها أحد من السلف» (مجموع الفتاوى 24/301). وقف الأوقاف لتلاوة القرآن، والنوافل، والذكر، وتثويبه للميت قال الألباني: «من البدع وقف الأوقاف سيّما النقود لتلاوة القرآن العظيم، أو لأن يصلي نوافل، أو لأن يهلل، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره» (أحكام الجنائز 321) بتصرف. استئجار من يقرأ القرآن للأموات قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «استئجار الناس ليقرءوا -أي القرآن- ويهدوه إلى الميت، ليس بمشروع، ولا استحبه أحد من العلماء، وكذلك الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك أيضا. ولكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن، أو غيرهم، ينفعه ذلك باتفاق المسلمين، كذلك من قرأ القرآن محتسباً، وأهداه إلى الميت نفعه ذلك، فإنما يصل إلى الميت ثواب العمل، لا نفس العمل» (مجموع الفتاوى 24/300 ـ 316) بتصرف واختصار. الختمة على هيئة الاجتماع وتثويبها
|
| |
|